التأمين ضدّ البطالة أحدث إصلاحات الإمارات لجذب الاستثمار

بموجب الإصلاحات الأولى من نوعها، بات بوسع المقيمين في الإمارات الذين ألغيت تأشيراتهم البقاء في البلاد ما يصل إلى ستة أشهر مقابل 30 يوما سابقا.

دبي – في إطار إصلاحات تستهدف جذب المزيد من المواهب والاستثمار إلى مركز الأعمال الإقليمي في غمرة منافسة متزايدة، دشنت دولة الإمارات خطة تأمين ضد البطالة أمس الثلاثاء.
وبموجب الإصلاحات الأولى من نوعها، بات بوسع المقيمين في الإمارات الذين ألغيت تأشيراتهم البقاء في البلاد ما يصل إلى ستة أشهر مقابل 30 يوما سابقا.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" الذي تم الإعلان عنه أصلا في مايو أيار يقدم تعويضات تصل إلى ثلاثة أشهر لموظفي القطاعين العام والخاص الذين فقدوا وظائفهم.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت "يوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل مع الحد من مخاطر الأعمال".
وأضافت البيان أن الخطوة تستهدف استقطاب أفضل المواهب الدولية والوطنية.
ويشكل الأجانب 85 بالمئة من سكان الدولة الخليجية التي تقدم أنواعا جديدة من التأشيرات وتقوم بإصلاحات اجتماعية أخرى لجذب العمال المهرة واستمرار بقائهم في مواجهة المنافسة من السعودية.
وسيتمكن العمال العاطلون عن العمل من المطالبة بستين بالمئة من رواتبهم السابقة بحد أقصى 20 ألف درهم (5445.29 دولار).
ولا ينطبق النظام الجديد على المستثمرين الذين يعملون في شركات يمتلكونها وعمال المساعدة المنزلية والعاملين بدوام جزئي والأطفال دون سن 18 عاما والمتقاعدين.
وقدمت دول خليجية مثل قطر وعمان والكويت والسعودية نمطا أو آخر من أنماط دعم البطالة للمواطنين. والبحرين لديها أيضا نمط من أنماط التأمين ضد البطالة للعمال المقيمين من غير المواطنين.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
ويُشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.
وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.